المحقق الكركي

82

جامع المقاصد

وفي اعتبار القيمة يوم التلف ، أو الإحبال أو الأعلى نظر . ولو باع الراهن بإذن المرتهن صح ، ولا تجب رهينة الثمن إلا أن يشترط .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 29 .